الشيخ محمد تقي التستري
165
النجعة في شرح اللمعة
ورواه التّهذيب ( في 106 من أخبار عتقه ) ، وعدم ملكها لأبويها وولديها حقيقة وأمّا بالنّسبة إلى زوجها فمحمول على عدم ملكها له مع بقاء الزّوجيّة فيصير ملكها وينفسخ زوجيّته لها ، ففي قضايا أمير المؤمنين عليه السّلام « أنّ رجلا مات فقال عليه السّلام لرجل : لمّا مات هذا صارت زوجتك عليك حرام ، فقال عمر له عليه السّلام : كلّ قضاياك عجيبة ، كيف يموت رجل ويحرم زوجة آخر ؟ فقال عليه السّلام : هذا الرّجل كان عبدا للميّت وقد كان زوّجه ابنته ، فلمّا مات صار زوجها إرثها ولا يصحّ تزوّج المرأة بعبدها فينفسخ نكاحها » . هذا والمفيد لم يذكر في الإناث المحرّمات على الرّجل بنت الأخ وبنت الأخت وذكر في محرّمات المرأة أخاها وعمّها وخالها ؛ ذكر ذلك في باب ابتياع حيواناته ولم أدر إلى أيّ شيء استند . ( ولا تمتنع الزوجية من الشّراء فتبطل الزوجيّة ) ( 1 ) روى الكافي ( في 3 من أوّل عتقه ، باب ما لا يجوز ملكه من القرابات ) عن أبي حمزة ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن المرأة ما تملك من قرابتها ؟ قال : كلّ أحد إلَّا خمسة : أباها وأمّها وابنها وابنتها وزوجها » . والمراد من عدم ملكها الأبوين وأبنت انعتاقهم عليها وعدم ملكها الزّوج إبطال زوجيّته . وروى في آخر ( باب نكاح المرأة الَّتي بعضها حرّ وبعضها رقّ ، وهو 123 من نكاحته ) عن سماعة « سألته عليه السّلام عن رجلين بينهما أمة فزوّجاها من رجل ، ثمّ إنّ الرّجل اشترى بعض السّهمين فقال : حرمت عليه » . ورواه ( في آخر الباب الذي بعده باب الرّجل يشتري الجارية ولها زوج ) وزاد « بشرائه إيّاها ، وذلك أنّ بيعها طلاقها إلَّا أن يشتريها من جميعهم » . لكن فيه بدل « ثمّ إنّ الرّجل » ، « ثمّ إنّ رجلا » والصّواب الأوّل بشهادة المعنى وكذلك رواه الفقيه ( في 42 من نكاحه باب تزويج الحرّة نفسها )